العيني
76
البناية شرح الهداية
ثم ذكر في بعض النسخ : اشترى ثوبين ، وفي بعضها : اشترى أحد الثوبين ، وهو الصحيح ؛ لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة ، والأول تجوز واستعارة ، ولو هلك أحدهما أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة ؛ لامتناع الرد بالتعيب ، ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما ؛ لشيوع البيع والأمانة فيهما ، ولو كان فيه خيار الشرط له أنه يردهما جميعا ، ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما ؛ لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط ، ولهذا لا يتوقت في حق الوارث